الشهيد الأول
180
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صمّاء أو خرساء بما يوجب اللعان . تتمّة يكره العقد على القابلة المربّية وبنتها ، وأن يزوّج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرّة . ويحرم نكاح الأمة على الحرّة إلَّا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل . ويجوز العكس ، فإن جهلت الحرّة كان لها فسخ عقدها ،
--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 16 .